الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 373 ) وإن تيمم الجريح لجرح في بعض أعضائه ، ثم خرج الوقت ، بطل تيممه ، ولم تبطل طهارته بالماء إن كانت غسلا لجنابة أو نحوها ; لأن الترتيب والموالاة غير واجبين فيها . وإن كانت وضوءا ، وكان الجرح في وجهه ، خرج بطلان الوضوء على الوجهين اللذين في الفصل الذي قبل هذا ; فمن أوجب الترتيب أبطل الوضوء هاهنا ; لأن طهارة العضو الذي ناب التيمم عنه بطلت ، فلو لم يبطل فيما بعده لتقدمت طهارة ما بعده عليه ، فيفوت الترتيب . [ ومن ] لم يوجب الترتيب لم يبطل الوضوء ، وجوز له أن يتيمم لا غير . وإن كان الجرح في إحدى رجليه ، أو فيهما ، فعلى قول من لا يوجب الترتيب بين الوضوء والتيمم ، لا تجب الموالاة بينهما أيضا ، وعليه التيمم وحده . ومن أوجب الترتيب ، فقياس قوله : أن يكون في الموالاة وجهان ، بناء على الموالاة في الوضوء ، وفيها روايتان ; إحداهما ، تجب ، فتجب هاهنا ، ويبطل الوضوء لفواتها .

                                                                                                                                            والثانية لا تجب ، فيكفيه التيمم وحده . ويحتمل أن لا تجب الموالاة بين الوضوء والتيمم ، وجها واحدا ; لأنهما طهارتان ، فلم تجب المولاة بينهما ، كسائر الطهارات ; ولأن في إيجابها حرجا ، فينتفي بقوله سبحانه : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية