( 373 ) ، بطل تيممه ، ولم تبطل طهارته بالماء إن كانت غسلا لجنابة أو نحوها ; لأن الترتيب والموالاة غير واجبين فيها . وإن كانت وضوءا ، وكان الجرح في وجهه ، خرج بطلان الوضوء على الوجهين اللذين في الفصل الذي قبل هذا ; فمن أوجب الترتيب أبطل الوضوء هاهنا ; لأن طهارة العضو الذي ناب التيمم عنه بطلت ، فلو لم يبطل فيما بعده لتقدمت طهارة ما بعده عليه ، فيفوت الترتيب . [ ومن ] لم يوجب الترتيب لم يبطل الوضوء ، وجوز له أن يتيمم لا غير . وإن كان الجرح في إحدى رجليه ، أو فيهما ، فعلى قول من لا يوجب الترتيب بين الوضوء والتيمم ، لا تجب الموالاة بينهما أيضا ، وعليه التيمم وحده . ومن أوجب الترتيب ، فقياس قوله : أن يكون في الموالاة وجهان ، بناء على الموالاة في الوضوء ، وفيها روايتان ; إحداهما ، تجب ، فتجب هاهنا ، ويبطل الوضوء لفواتها . وإن تيمم الجريح لجرح في بعض أعضائه ، ثم خرج الوقت
والثانية لا تجب ، فيكفيه التيمم وحده . ويحتمل أن لا تجب الموالاة بين الوضوء والتيمم ، وجها واحدا ; لأنهما طهارتان ، فلم تجب المولاة بينهما ، كسائر الطهارات ; ولأن في إيجابها حرجا ، فينتفي بقوله سبحانه : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } .