( 3677 ) فصل : ، سواء كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما والآخر ذميا ، فإن فعل ، فعليه الضمان . وبهذا قال وليس له أن يشتري خمرا ولا خنزيرا وقال الشافعي : إن كان العامل ذميا صح شراؤه للخمر ، وبيعه إياها ; لأن الملك عنده ينتقل إلى الوكيل ، وحقوق العقد تتعلق به . وقال أبو حنيفة أبو يوسف : يصح شراؤه إياها ; لأن الملك فيها ينتقل إلى الوكيل ، ولا يصح بيعه ; لأنه يبيع ما ليس بملك له ، ولا لموكله . ومحمد
ولنا إنه إن كان العامل مسلما فقد اشترى خمرا ، ولا يصح أن يشتري خمرا ولا يبيعه ، وإن كان ذميا ، فقد اشترى للمسلم ما لا يصح أن يملكه ابتداء ، فلا يصح ، كما لو اشترى الخنزير ، ولأن الخمر محرمة فلا يصح شراؤها له ، كالخنزير والميتة ، ولأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز شراؤه ، كالميتة والدم . وكل ما جاز في الشركة ، جاز في المضاربة ، وما جاز في المضاربة ، جاز في الشركة ، وما منع منه في إحداهما منع منه في الأخرى ; لأن المضاربة شركة ، ومبنى كل واحدة منهما على الوكالة والأمانة .