( 420 ) فصل : فإن شك ، هل ابتدأ المسح في السفر ، أو الحضر  ، بنى على مسح حاضر ; لأنه لا يجوز المسح مع الشك في إباحته . فإن ذكر بعد أنه كان قد ابتدأ المسح في السفر ، جاز البناء على مسح مسافر . وإن كان قد صلى بعد اليوم والليلة مع الشك ، ثم تيقن ، فعليه إعادة ما صلى مع الشك ; لأنه صلى بطهارة لم يكن له أن يصلي بها ، فهو كما لو صلى يعتقد أنه محدث ، ثم ذكر أنه كان على وضوء  ، كانت طهارته صحيحة ، وعليه إعادة الصلاة . وإن كان مسح مع الشك صح ; لأن الطهارة تصح مع الشك في سببها ، ألا ترى أنه لو شك في الحدث ، فتوضأ ينوي رفع الحدث ، ثم تيقن أنه كان محدثا  أجزأه . 
وعكسه : ما لو شك في دخول الوقت ، فصلى ، ثم تيقن أنه كان قد دخل  ، لم يجزه . وكذلك إن شك الماسح في وقت الحدث  ، بنى على الأحوط عنده . وهذا التفريع على الرواية الأولى ، فأما على الثانية ، فإنه يمسح مسح المسافر على كل حال 
				
						
						
