( 421 ) مسألة : قال : ( أتم على مسح مقيم وخلع ، وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ، ثم أقام أو قدم خلع ) وهذا قول وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ، ثم أقام أو قدم ، وأصحاب الرأي ، ولا أعلم فيه مخالفا ; لأنه صار مقيما ، لم يجز له أن يمسح مسح المسافر ، كمحل الوفاق ; ولأن المسح عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر ، فإذا ابتدأها في السفر ثم حضر في أثنائها ، غلب حكم الحضر ، كالصلاة . فعلى هذا لو الشافعي ، بطلت صلاته ; لأنه قد بطل المسح ، فبطلت طهارته ، فبطلت صلاته لبطلانها ، ولو مسح أكثر من يوم وليلة ، ثم دخل في الصلاة ، فنوى الإقامة في أثنائها ، بطلت صلاته لذلك . تلبس بالصلاة في سفينة ، فدخلت البلد في أثنائها