( 422 ) مسألة : قال : ( ; من مقطوع أو ما أشبهه ، مما يجاوز الكعبين ) . معناه والله أعلم ، يقوم مقام الخفين في ستر محل الفرض ، وإمكان المشي فيه ، وثبوته بنفسه . والمقطوع هو ولا يمسح إلا على خفين ، أو ما يقوم مقامهما ; وإنما يجوز المسح عليه إذا كان ساترا لمحل الفرض ، لا يرى منه الكعبان ; لكونه ضيقا أو مشدودا ، وبهذا قال الخف القصير الساق ، الشافعي . ولو كان مقطوعا من دون الكعبين ، لم يجز المسح عليه . وأبو ثور
وهذا الصحيح عن . وحكي عنه ، وعن مالك الأوزاعي ، جواز المسح ; لأنه خف يمكن متابعة المشي فيه ، فأشبه الساتر ، ولنا أنه لا يستر محل الفرض ، فأشبه اللالكة والنعلين .