( 5148 ) فصل : ، سواء اعتقدا حله أو حرمته . وعن ولا حد في وطء النكاح الفاسد ما يدل [ ص: 10 ] على أنه يجب الحد بالوطء في النكاح بلا ولي ، إذا اعتقدا حرمته . وهو اختيار أحمد ، من أصحاب الصيرفي ; لما روى الشافعي ، بإسناده عن الدارقطني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } . وبإسناده عن : لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، إن الزانية هي التي تزوج نفسها الشعبي قال : ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من رضي الله عنه كان يضرب فيه علي
وروى الشالنجي ، بإسناده عن عكرمة بن خالد ، أن الطريق جمعت ركبا فيه امرأة ثيب ، فخطبها رجل ، فأنكحها رجل وهو غير ولي بصداق وشهود ، فلما قدموا على ، رضي الله عنه رفع إليه أمرهما ، ففرق بينهما ، وجلد الناكح والمنكح . ولنا ، أن هذا مختلف في إباحته ، فلم يجب به الحد ، كالنكاح بغير شهود ، ولأن الحد يدرأ بالشبهات ، والاختلاف فيه أقوى الشبهات ، وتسميتها زانية يجوز ، بدليل أنه سماها بذلك بمجرد العقد ، عمر جلدهما أدبا وتعزيرا ، ولذلك جلد المنكح ولم يجلد المرأة ، وجلدهما بمجرد العقد مع اعتقادهما حله . وكذلك حديث وعمر على أن حديث علي حجة على من أوجب الحد فيه ، فإن علي أشد الناس فيه ، وقد انتهى الأمر إلى الجلد ، فدل على أن سائر الناس والصحابة لم يروا فيه جلدا عليا
فإن قيل : فقد أوجبتم الحد على شارب النبيذ ، مع الاختلاف فيه ؟ قلنا : هو مفارق لمسألتنا ، بدليل أنا نحد من اعتقد حله ، ولأن يسير النبيذ يدعو إلى كثيره ، المتفق على تحريمه ، وهذا المختلف فيه يغني عن الزنى المجمع على تحريمه ، فافترقا . إذا ثبت هذا ، فإن من اعتقد حله ليس عليه إثم ولا أدب ; لأنه من مسائل الفروع المختلف فيها ، ومن اعتقد حرمته أثم وأدب . وإن أتت بولد منه ، لحقه نسبه في الحالين .
( 5149 ) فصل : فأما أو المعتدة ، أو شبهه ، فإذا علما الحل والتحريم ، فهما زانيان ، وعليهما الحد ، ولا يلحق النسب فيه . الأنكحة الباطلة ، كنكاح المرأة المزوجة