( 5157 ) فصل : ، كالأخ من الأم ، والخال ، وعم الأم ، والجد أبي الأم ونحوهم . نص عليه ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب في مواضع . وهو قول أحمد ، وإحدى الروايتين عن الشافعي . والثانية ، أن كل من يرث بفرض أو تعصيب يلي ; لأنه من أهل ميراثها ، فوليها كعصباتها . ولنا ، ما روي عن أبي حنيفة ، أنه قال : إذا بلغ النساء نص الحقائق ، فالعصبة أولى . إذا أدركن رواه علي أبو عبيد ، في " الغريب "
. ولأنه ليس من عصباتها فأشبه الأجنبي .