( 5160 ) فصل : والسلطان هاهنا هو الإمام ، أو الحاكم ، أو من فوضا إليه ذلك . واختلفت الرواية عن في أحمد فقال في موضع : يزوج والي البلد . وقال في الرستاق يكون فيه الوالي وليس فيه قاض : يزوج إذا احتاط لها في المهر والكفء ، أرجو أن لا يكون به بأس ; لأنه ذو سلطان ، فيدخل في عموم الحديث . وقال في موضع آخر ، في المرأة إذا لم يكن لها ولي : فالسلطان المسلط على الشيء ; القاضي يقضي في الفروج والحدود والرجم ، وصاحب الشرطة إنما هو مسلط في الأدب والجناية والي البلد ،
وقال : ما للوالي ولاية إنما هو القاضي . وتأول الرواية الأولى على أن الوالي أذن له في التزويج . ويحتمل أنه جعل له ذلك إذا لم يكن في موضع ولايته قاض ، فكأنه قد فوض إليه النظر فيما يحتاج إليه في ولايته ، وهذا منها . القاضي