( 5172 ) فصل : لأن وكيله نائب عنه وقائم مقامه . وإن وكله الولي في تزويج موليته ، لم يجز ; لأنها ولاية ، وليس هو من أهلها ، ولأنه لما لم يملك تزويج مناسبته بولاية النسب ، فلأن لا يملك تزويج مناسبة غيره بالتوكيل أولى . ويحتمل أن يصح ومن لم تثبت له الولاية ، لا يصح توكيله ; في العقد ; لأنهم من أهل اللفظ بالعقد ، وعبارتهم فيه صحيحة ، ولذلك صح قبولهم النكاح لأنفسهم ، وإنما سلبوا الولاية نفسها ; لأنه يعتبر لها الكمال ، ولا حاجة إليه في اللفظ به توكيل العبد والفاسق والصبي المميز
فأما إن وكله الزوج [ ص: 18 ] في قبول النكاح له ، أو وكله الأب في قبول النكاح لابنه الصغير ، فقال أصحابنا : لا يصح ; لأنه أحد طرفي العقد ، فلم يجز توكيله فيه كالإيجاب . ويحتمل جواز توكيل من ذكرنا فيه ; لأنهم من أهله ، ويصح قبولهم النكاح لأنفسهم ، فجاز أن ينوبوا فيه عن غيرهم ، كالبيع . وهذا أحد الوجهين لأصحاب في العبد . الشافعي