( 5202 ) فصل : ففيها روايتان ; إحداهما ، أنها كمن لم تبلغ تسعا ، نص [ ص: 33 ] عليه في رواية وإذا بلغت الجارية تسع سنين ، . وهو قول الأثرم ، مالك والشافعي ، وسائر الفقهاء . قالوا : حكم بنت تسع سنين ، حكم بنت ثمان ; لأنها غير بالغة ، ولأن إذنها لا يعتبر في سائر التصرفات ، فكذلك في النكاح . والرواية الثانية ، حكمها حكم البالغة . نص عليه في رواية وأبي حنيفة ابن منصور ; لمفهوم الآية ، ودلالة الخبر بعمومها ، على أن اليتيمة تنكح بإذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها ، وقد انتفى به الإذن في من دونها ، فيجب حمله على من بلغت تسعا . وقد روى الإمام ، بإسناده عن أحمد عائشة رضي الله عنها أنها قالت : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ورواه القاضي بإسناده عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . بمعناه : في حكم المرأة ابن عمر
. ولأنها بلغت سنا يمكن فيه حيضها ، ويحدث لها حاجة إلى النكاح ، فيباح تزويجها كالبالغة . فعلى هذا إذا زوجت ثم بلغت ، لم يكن لها خيار ، كالبالغة إذا زوجت . وقد خطب رضي الله عنه عمر أم كلثوم ابنة أبي بكر بعد موته إلى رضي الله عنها فأجابته ، وهي لدون عشر ، لأنها إنما ولدت بعد موت أبيها ، وإنما كانت ولاية عائشة عشرا ، فكرهته الجارية ، فتزوجها عمر ، ولم ينكره منكر ، فدل على اتفاقهم على صحة تزويجها قبل بلوغها بولاية غير أبيها . والله أعلم . طلحة بن عبيد الله