( 5321 ) فصل : فإن كان فقال له ابنة واحدة ، فقال لرجل : زوجتك ابنتي وسماها بغير اسمها ، : يصح وهو قول أصحاب القاضي ; لأن قوله ابنتي آكد من التسمية ; لأنها لا مشاركة فيها ، والاسم مشترك . ولو الشافعي يجب أن يصح على هذا التعليل . قال : زوجتك هذه وأشار إليها ، وسماها بغير اسمها ،