( 5218 ) فصل : لأن ذلك ممكن ، ومن أمكن أن يتزوج لنفسه ، لم تثبت الولاية عليه كالعاقل . ولو ومن يفيق في الأحيان ، لا يجوز تزويجه إلا بإذنه ; ، فهو كالعاقل ، فإن ذلك لا يثبت الولاية على ماله ، فعلى نفسه أولى . وإن لم يرج زواله ، فهو داخل فيما ذكرناه . زال عقله ببرسام أو مرض مرجو الزوال