( 5244 ) فصل : فإن ، لم يقبل قولهما . وإن أقرت المرأة لأحدهما ، لم يقبل إقرارها . نص عليه ادعى كل واحد منهما أنني السابق بالعقد ، ولا بينة لهما وقال أصحاب أحمد يقبل : كما لو أقرت ابتداء . ولنا أن الخصم في ذلك هو الزوج الآخر ، فلم يقبل إقرارها في إبطال حقه ، كما لو أقرت عليه بطلاق . وإن الشافعي : ، لم تستحلف لذلك . وقال أصحاب ادعى الزوجان على المرأة أنها تعلم السابق منهما ، فأنكرت : تستحلف ، بناء منهم على أن إقرارها مقبول . الشافعي
فإن فرق بينها وبين أحدهما ، لاختيارها لصاحبه ، أو لوقوع القرعة له ، وأقرت له أن عقده سابق ، فينبغي أن يقبل إقرارها ; لأنهما اتفقا على ذلك من غير خصم منازع ، فأشبه ما لو لم يكن صاحب عقد آخر .