الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5247 ) فصل : وإن ادعى زوجية امرأة ابتداء ، فأقرت له بذلك ، ثبت النكاح وتوارثا . وقال أبو الخطاب في ذلك روايتان ، والصحيح أنه مقبول ; لأنها رشيدة أقرت بعقد ، يلزمها حكمه ، فقبل إقرارها ، كما لو أقرت أن وليها باع أمتها قبل بلوغها ، فأنكر أبوها تزويجها ، لم يقبل إنكاره ; لأن الحق على غيره وقد أقر به . وكذلك لو ادعى أنه تزوج امرأة بولي وشاهدين عينهما ، فأقرت المرأة بذلك ، وأنكر الشاهدان ، لم يلتفت إلى إنكارهما ; لأن الشهادة إنما يحتاج إليها مع الإنكار .

                                                                                                                                            ويحتمل أن لا يقبل إقرارها مع إنكار أبيها ; لأن تزويجها إليه دونها . فإن ادعى نكاحها ، فلم تصدقه حتى ماتت ، لم يرثها . وإن مات قبلها ، فاعترفت بما قال ، ورثته ; لكمال الإقرار منهما بتصديقها . وكذلك لو أقرت المرأة دونه ، فمات قبل أن يصدقها ، لم ترثه . وإن ماتت فصدقها ، ورثها ; لما ذكرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية