( 5251 ) الفصل الثاني : أن المهر يتعلق برقبته ، يباع فيه إلا بفدية السيد .  وقد ذكرنا احتمالا آخر : أنه يتعلق بذمة العبد . والأول أظهر ; إلا أن الوطء أجري مجرى الجناية الموجبة للضمان بغير إذن المولى ، ولذلك وجب المهر هاهنا ، وفي سائر الأنكحة الفاسدة ، ولو لم تجر مجراها ما وجب شيء ; لأنه برضا المستحق والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					