( 5254 ) الفصل الخامس : أن لأن الواجب عليه ما يقابل قيمة العبد ; بدليل أنه لو سلم العبد لم يلزمه شيء ، فإذا أعطى القيمة فقد أعطى ما يقابل الرقبة ، فلم تلزمه زيادة عليه . وإن كان الواجب أقل من قيمة العبد ، لم يلزمه أكثر من ذلك ; لأنه أرش الجناية ، فلا يجب عليه أكثر منها ، والخيرة في تسليم العبد وفدائه إلى السيد . وهذا قد ذكرناه في غير هذا الموضع بأبين من هذا . الواجب إن كان زائدا على قيمة العبد ، لم تلزم السيد الزيادة ;