( 5282 ) الفصل الخامس : أنه لأن الطلاق قبل الدخول يوجب الرجوع في نصف ما فرض لها ، وقد فرض لها نفسها ، ولا سبيل إلى الرجوع في الرق بعد زواله ، فرجع بنصف قيمة نفسها . وبهذا قال إذا طلقها قبل الدخول ، رجع عليها بنصف قيمتها ; الحسن ، والحكم . وقال الأوزاعي يرجع بربع قيمتها .
[ ص: 58 ] ولنا أنه طلاق قبل الدخول ، فأوجب الرجوع في النصف ، كسائر الطلاق .
وتعتبر القيمة حالة الإعتاق ; لأنها حالة الإتلاف . فإن لم تكن قادرة على نصف القيمة ، فهل تستسعى فيها ، أو تكون دينا تنظر به إلى حال القدرة ؟ على روايتين . وإن قلنا : إن النكاح لا ينعقد بهذا القول . فعليها قيمة نفسها ; لأنه أزال ملكه بعوض لم يسلم له ، فرجع إلى قيمة المفوت ، كالبيع الفاسد . وكذلك إن قلنا : إن النكاح انعقد به . فارتدت قبل الدخول ، أو فعلت ما ينفسخ به نكاحها ، مثل أن أرضعت زوجة له صغيرة ، ونحو ذلك ، انفسخ نكاحها ، وعليها قيمة نفسها .