الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5282 ) الفصل الخامس : أنه إذا طلقها قبل الدخول ، رجع عليها بنصف قيمتها ; لأن الطلاق قبل الدخول يوجب الرجوع في نصف ما فرض لها ، وقد فرض لها نفسها ، ولا سبيل إلى الرجوع في الرق بعد زواله ، فرجع بنصف قيمة نفسها . وبهذا قال الحسن ، والحكم . وقال الأوزاعي يرجع بربع قيمتها .

                                                                                                                                            [ ص: 58 ] ولنا أنه طلاق قبل الدخول ، فأوجب الرجوع في النصف ، كسائر الطلاق .

                                                                                                                                            وتعتبر القيمة حالة الإعتاق ; لأنها حالة الإتلاف . فإن لم تكن قادرة على نصف القيمة ، فهل تستسعى فيها ، أو تكون دينا تنظر به إلى حال القدرة ؟ على روايتين . وإن قلنا : إن النكاح لا ينعقد بهذا القول . فعليها قيمة نفسها ; لأنه أزال ملكه بعوض لم يسلم له ، فرجع إلى قيمة المفوت ، كالبيع الفاسد . وكذلك إن قلنا : إن النكاح انعقد به . فارتدت قبل الدخول ، أو فعلت ما ينفسخ به نكاحها ، مثل أن أرضعت زوجة له صغيرة ، ونحو ذلك ، انفسخ نكاحها ، وعليها قيمة نفسها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية