الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5284 ) فصل : وإن اتفق السيد وأمته على أن يعتقها ، وتزوجه نفسها ، فتزوجها على ذلك ، صح ، ولا مهر لها غير ما شرط من العتق . وبه قال أبو يوسف وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا يكون العتق صداقا ، لكن إن تزوجها على القيمة التي له في ذمتها ، وهما يعلمان القيمة ، صح الصداق . ولنا أن العتق صلح صداقا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز في حق أمته كالدراهم ; ولأنه يصلح عوضا في البيع ، فإنه لو قال : أعتق عبدك على ألف .

                                                                                                                                            جاز ، فلأن يكون عوضا في النكاح أولى ، فإن النكاح لا يقصد فيه العوض . وعلى هذا لو تزوجها على أن يعتق أباها ، صح . نص عليه أحمد ، في رواية عبد الله . إذا ثبت هذا ، فإن العتق يصير صداقا ، كما لو دفع إليها مالا ثم تزوجها عليه . فإن بذلت له نفسها ليتزوجها فامتنع ، لم يجبر ، وكانت له القيمة ; لأنها إذا لم تجبر على تزويجه نفسها ، لم يجبر هو على قبولها . وحكم المدبرة ، والمعتقة بصفة ، وأم الولد ، حكم الأمة القن في جميع ما ذكرناه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية