الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5287 ) فصل : وإذا أراد أن يتزوجها بعد عتقها ، لم يحتج إلى استبراء ، سواء كان يطؤها أو لم يكن ; لأن الاستبراء لصيانة الماء ، ولا يصان ذلك عنه . فإن اشترى أمة فأعتقها قبل أن يستبرئها ، لم يحل له أن يتزوجها ولا يزوجها حتى يستبرئها ; لأنه كان واجبا ، فلا يسقط بإعتاقه لها .

                                                                                                                                            قال أحمد ، في الرجل تكون له الأمة لا يطؤها فيعتقها : لا يتزوجها من يومها حتى يستبرئها ، فإن كان يطؤها فأعتقها ، تزوجها من يومه ، ومتى شاء ; لأنها في مائه .

                                                                                                                                            قال القاضي : معنى قوله : إن كان يطؤها . أي يحل له وطؤها وهي التي قد استبرأها . وقوله : إن كان لا يطؤها . أي : لا يحل له وطؤها وهي التي لم يمض عليها زمان الاستبراء ، فلا يحل له تزوجها حتى يستبرئها . وإذا مضى لها بعض الاستبراء قبل عتقها ، أتمته بعده ، ولا يلزمها استئناف الاستبراء ; لأن الاستبراء وجب بالشراء ، لا بالعتق ، فيحسب ابتداؤه من حين وجد سببه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية