( 5302 ) فصل : فإن عقده بولي وشاهدين ، فأسروه ، أو تواصوا بكتمانه ، كره ذلك ، وصح النكاح . وبه يقول ، أبو حنيفة ، والشافعي وممن كره وابن المنذر نكاح السر رضي الله عنه عمر ، وعروة ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والشعبي ، . وقال ونافع مولى ابن عمر أبو بكر عبد العزيز النكاح باطل ; لأن قال : إذا تزوج بولي [ ص: 64 ] وشاهدين : لا ، حتى يعلنه . أحمد
وهذا مذهب والحجة لهما ما تقدم في الفصل الذي قبل هذا . ولنا قوله : { مالك } مفهومه انعقاده بذلك وإن لم يوجد الإظهار ; ولأنه عقد معاوضة ، فلم يشترط إظهاره كالبيع ، وأخبار الإعلان يراد بها الاستحباب ، بدليل أمره فيها بالضرب بالدف والصوت ، وليس ذلك بواجب ، فكذلك ما عطف عليه . وقول لا نكاح إلا بولي . لا . نهي كراهة ، فإنه قد صرح فيما حكينا عنه قبل هذا باستحباب ذلك ; ولأن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف إنما يكون في الغالب بعد عقده ، ولو كان شرطا لاعتبر حال العقد ، كسائر الشروط . أحمد