( 5306 ) ; قال : أجمع أهل العلم على هذا ، ولا نعلم أحدا خالفه منهم ، إلا شيئا يحكى عن ( وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات ) القاسم بن إبراهيم ، أنه أباح تسعا ; لقول الله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } . والواو للجمع ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مات [ ص: 65 ] عن تسع . وهذا ليس بشيء ; لأنه خرق للإجماع ، وترك للسنة ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم { لغيلان بن سلمة ، حين أسلم وتحته عشر نسوة : أمسك أربعا ، وفارق سائرهن . } قال
وقال نوفل بن معاوية : { } رواهما أسلمت وتحتي خمس نسوة ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : فارق واحدة منهن . ، في " مسنده " . وإذا منع من استدامة زيادة عن أربع ، فالابتداء أولى ، فالآية أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع ، كما قال : { الشافعي أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع } . ولم يرد أن لكل ملك تسعة أجنحة ، ولو أراد ذلك لقال : تسعة .
ولم يكن للتطويل معنى ، ومن قال غير هذا فقد جهل اللغة العربية . وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمخصوص بذلك ، ألا ترى أنه جمع بين أربعة عشر .