( 5424 ) فصل : ، فانفسخ نكاحها ، فليس ذلك بطلاق ، فمتى أعتقته ، ثم تزوجها ، لم تحتسب عليه بتطليقة . وبهذا قال وإذا ملكت المرأة زوجها أو بعضه الحكم ، وحماد ، ، ومالك ، والشافعي ، وابن المنذر وإسحاق . وقال الحسن ، والزهري ، ، وقتادة والأوزاعي : هي تطليقة . وليس بصحيح ; لأنه لم يلفظ بطلاق صريح ولا كناية ، وإنما انفسخ النكاح بوجود ما ينافيه ، فأشبه انفساخه بإسلام أحدهما أو ردته .
ولو ، انفسخ نكاحها ، وحرم وطؤها ، في قول عامة المفتين ، حتى يستخلصها ، فتحل له بملك اليمين . وروي عن ملك الرجل بعض زوجته أنه قال : لم يزده ملكه فيها إلا قربا . وليس بصحيح ; لأن النكاح لا يبقى في بعضها ، وملكه لم يتم عليها ، ولا يثبت الحل فيما لا يملكه ولا نكاح فيه . قتادة