الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5424 ) فصل : وإذا ملكت المرأة زوجها أو بعضه ، فانفسخ نكاحها ، فليس ذلك بطلاق ، فمتى أعتقته ، ثم تزوجها ، لم تحتسب عليه بتطليقة . وبهذا قال الحكم ، وحماد ، ومالك ، والشافعي ، وابن المنذر ، وإسحاق . وقال الحسن ، والزهري ، وقتادة ، والأوزاعي : هي تطليقة . وليس بصحيح ; لأنه لم يلفظ بطلاق صريح ولا كناية ، وإنما انفسخ النكاح بوجود ما ينافيه ، فأشبه انفساخه بإسلام أحدهما أو ردته .

                                                                                                                                            ولو ملك الرجل بعض زوجته ، انفسخ نكاحها ، وحرم وطؤها ، في قول عامة المفتين ، حتى يستخلصها ، فتحل له بملك اليمين . وروي عن قتادة أنه قال : لم يزده ملكه فيها إلا قربا . وليس بصحيح ; لأن النكاح لا يبقى في بعضها ، وملكه لم يتم عليها ، ولا يثبت الحل فيما لا يملكه ولا نكاح فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية