الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5320 ) فصل : فإن كان له ابنتان ، كبرى اسمها عائشة وصغرى اسمها فاطمة فقال : زوجتك ابنتي عائشة وقبل الزوج ذلك ، وهما ينويان الصغرى ، لم يصح . ذكره أبو حفص وقال القاضي : يصح في التي نوياها ، وهذا غير صحيح ، لوجهين : أحدهما : أنهما لم يتلفظا بما يصح العقد بالشهادة عليه ، فأشبه ما لو قال : زوجتك عائشة فقط أو ما لو قال : زوجتك ابنتي ولم يسمها ، وإذا لم يصح فيما إذا لم يسمها ، ففيما إذا سماها بغير اسمها أولى أن لا يصح والثاني : أنه لا يصح النكاح حتى تذكر المرأة بما تتميز به ولم يوجد ذلك ، فإن اسم أختها لا يميزها ، بل يصرف العقد عنها .

                                                                                                                                            وإن كان الولي يريد الكبرى ، والزوج يقصد الصغرى ، لم يصح ، كمسألة الخرقي ، فيما إذا خطب امرأة وزوج غيرها ; لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب فيه ، ويحتمل أن يصح إذا لم يتقدم ذلك ما يصرف القبول إلى الصغرى ، من خطبة ونحوها ، فإن العقد بلفظه متناول للكبرى ، ولم يوجد ما يصرفه عنها ، فصح ، كما لو نوياها . ولو نوى الولي الصغرى ، والزوج الكبرى ، أو نوى الولي الكبرى ، ولم يدر الزوج أيتهما هي ، فعلى الأول لا يصح التزويج ، لعدم النية منهما في التي يتناولها لفظهما .

                                                                                                                                            وعلى الاحتمال الذي ذكرناه يصح في المعينة باللفظ ، لما ذكرناه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية