( 5332 ) فصل : فأما في شيء ، وإن عقل ، ففيه [ ص: 77 ] روايتان إحداهما : حكمه حكم ذي المحرم في النظر . والثانية : له النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة ; لأن الله تعالى قال { الغلام ، فما دام طفلا غير مميز ، لا يجب الاستتار منه ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم } إلى قوله تعالى { ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض } إلى قوله : { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم } فدل على التفريق بين البالغ وغيره .
وقال : أبو عبد الله أبو طيبة حجم نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام . ووجه الرواية الأولى قوله { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } وقيل : متى تغطي المرأة رأسها من الغلام ؟ قال : إذا بلغ عشر سنين . لأبي عبد الله