الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5335 ) فصل : في من يباح له النظر من الأجانب . ويباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها ، من العورة وغيرها ، فإنه موضع حاجة ، وقد روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم } وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق ، فقال : انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر ، فلم يقطعه وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها ، لتكون الشهادة واقعة على عينها قال أحمد : لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها وإن عامل امرأة في بيع أو إجارة .

                                                                                                                                            فله النظر إلى وجهها ، ليعلمها بعينها ، فيرجع عليها بالدرك ، وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز . ولعله كرهه لمن يخاف الفتنة ، أو يستغني عن المعاملة ، فأما [ ص: 78 ] مع الحاجة وعدم الشهوة ، فلا بأس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية