( 5336 ) فصل : فأما ، فإنه محرم إلى جميعها ، في ظاهر كلام نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب . قال أحمد : لا يأكل مع مطلقته ، هو أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها ، كيف يأكل معها ينظر إلى كفها ؟ ، لا يحل له ذلك . وقال أحمد : يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين ; لأنه عورة ، ويباح له النظر إليها مع الكراهة إذا أمن الفتنة ، ونظر لغير شهوة . وهذا مذهب القاضي لقول الله تعالى : { الشافعي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال : الوجه والكفين وروت ابن عباس { عائشة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق ، فأعرض عنها ، وقال : يا أسماء بنت أبي بكر ، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه أسماء } رواه أن أبو بكر ، وغيره ; ولأنه ليس بعورة ، فلم يحرم النظر إليه بغير ريبة ، كوجه الرجل .
ولنا قول الله تعالى { : وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } وقول النبي صلى الله عليه وسلم { } { إذا كان لإحداكن مكاتب ، فملك ما يؤدي ، فلتحتجب منه ، قالت : كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا أم سلمة وحفصة فاستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبن منه ابن أم مكتوم } رواه وعن أبو داود { رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته الفضل بن عباس الخثعمية تستفتيه ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه عنها } وعن وكان ، قال { جرير بن عبد الله } حديث صحيح وعن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة ، فأمرني أن أصرف بصري رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم { علي } رواهما لا تتبع النظرة النظرة ، فإنما لك الأولى ، وليست لك الآخرة أبو داود
وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحريم عند عدم ذلك ، إذ لو كان مباحا على الإطلاق ، فما وجه التخصيص لهذه ؟ ، وأما حديث إن صح فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب ، فنحمله عليه . أسماء
( 5337 ) فصل : لا بأس بالنظر إلى ما يظهر منها غالبا ; لقول الله تعالى : { والعجوز التي لا يشتهى مثلها ، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا } الآية قال ، في قوله تعالى : { ابن عباس قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } الآية قال : فنسخ واستثنى من ذلك : { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا } الآية وفي معنى ذلك الشوهاء التي لا تشتهى .