( 5339 ) فصل : فأما الطفلة التي لا تصلح للنكاح ، فلا بأس بالنظر إليها قال ، في رواية أحمد في الأثرم : فإن كان يجد شهوة فلا ، وإن كان لغير شهوة ، فلا بأس . وقد روى رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ، ويقبلها أبو بكر بإسناده عن عمر بن حفص المديني أن أرسل بابنة له إلى الزبير بن العوام مع مولاة له ، فأخذها عمر بن الخطاب بيده ، وقال : ابنة عمر أبي عبد الله . فتحركت الأجراس من رجلها فأخذها فقطعها ، وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عمر } فأما إذا بلغت حدا تصلح للنكاح . : مع كل جرس شيطان
كابنة تسع ، فإن عورتها مخالفة لعورة البالغة ، بدليل قوله عليه السلام { } فدل على صحة الصلاة ممن لم تحض مكشوفة الرأس ، فيحتمل أن يكون حكمها حكم ذوات المحارم ، كقولنا في الغلام المراهق مع النساء . وقد روى : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أبو بكر عن ، قال : قالت ابن جريج : دخلت علي ابنة أخي مزينة ، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض ، فقلت : يا رسول الله ، إنها ابنة أخي وجارية فقال { عائشة : إذا عركت المرأة لم يجز لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذا وقبض على ذراع نفسه ، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى أو نحوها }
وذكر حديث { أسماء } واحتج : إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه بهذا الحديث ، وتخصيص الحائض بهذا التحديد دليل على إباحة أكثر من ذلك في حق غيرها . أحمد