( 5354 ) مسألة : قال : ( وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع ، فبناتهن في التحريم كهن ، إلا بنات العمات والخالات وبنات من نكحهن الآباء والأبناء ، فإنهن محللات ، وكذلك بنات الزوجة التي لم يدخل بها ) وجملة ذلك أن ، لتناول التحريم لها ، فالأمهات تحرم بناتهن ; لأنهن أخوات أو عمات أو خالات ، والبنات تحرم بناتهن ; لأنهن بنات ويحرم بنات الأخوات وبناتهن ; لأنهن بنات الأخت ، وكذلك بنات بنات الأخ ، إلا كل محرمة تحرم ابنتها فلا يحرمن بالإجماع لقول الله تعالى : { بنات العمات والخالات وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك } . فأحلهن الله لنبيه عليه السلام ولأنهن لم يذكرن في التحريم فيدخلن في قول الله تعالى : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } وكذلك لا يحرم ; لأنهن حرمن لكونهن حلائل الآباء والأبناء ولم يوجد ذلك في بناتهن ، ولا وجدت فيهن علة أخرى تقتضي تحريمهن فدخلن في قوله سبحانه : [ ص: 90 ] { بنات زوجات الآباء والأبناء وأحل لكم ما وراء ذلكم } .
وكذلك محللات ; لقوله سبحانه { بنات الزوجة التي لم يدخل بها فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } وهن الربائب ، وليس هؤلاء ممن حرمت أمهن ، وإنما ذكرها ; لأنها محللة ، فيشتبه حكمها فإن قيل : فلم حرمت ابنة الربيبة ، ولم تحرم ابنة حليلة الابن ؟ قلنا : لأن ابنة الربيبة ربيبة ، وابنة الحليلة ليست حليلة ; ولأن علة تحريم الربيبة أنه يشق التحرز من النظر إليها ، والخلوة بها ، بكونها في حجره في بيته ، وهذا المعنى يوجد في بنتها وإن سفلت ، والحليلة حرمت بنكاح الأب والابن لها ، ولا يوجد ذلك في ابنتها .