( 5357 ) فصل : ولا فرق فيما ذكرنا بين ; لأنه يتعلق به التحريم فيما إذا وجد في الزوجة والأمة ، فكذلك في الزنى . فإن الزنى في القبل والدبر ، فقال بعض أصحابنا : يتعلق به التحريم أيضا ، فيحرم على اللائط أم الغلام وابنته ، وعلى الغلام أم اللائط وابنته . قال : ونص عليه تلوط بغلام . أحمد
وهو قول الأوزاعي ; لأنه وطء في الفرج ، فنشر الحرمة ، كوطء المرأة ، ولأنها بنت من وطئه وأمه ، فحرمتا عليه ، كما لو كانت الموطوءة أنثى .
وقال : يكون ذلك كالمباشرة دون الفرج ، يكون فيه روايتان . والصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة ، فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم ، فيدخلن في عموم قوله تعالى { أبو الخطاب وأحل لكم ما وراء ذلكم } ولأنهن غير منصوص عليهن ، ولا في معنى المنصوص عليه ، فوجب أن لا يثبت حكم التحريم فيهن ، فإن المنصوص عليهن في هذا حلائل الأبناء ، ومن نكحهن الآباء وأمهات النساء وبناتهن ، وليس هؤلاء منهن ، ولا في معناهن
; لأن الوطء في المرأة يكون سببا للبعضية ، ويوجب المهر ، ويلحق به النسب ، وتصير به المرأة فراشا ، ويثبت أحكاما لا يثبتها اللواط ، فلا يجوز إلحاقه بهن ; لعدم العلة ، وانقطاع الشبه ، ولذلك لو أرضع الرجل طفلا ، لم يثبت به حكم التحريم ، فهاهنا أولى . وإن قدر بينهما شبه من وجه ضعيف ، فلا يجوز تخصيص عموم الكتاب به ، واطراح النص بمثله .