( 5363 ) فصل : فأما ، فالصحيح أنها لا تنشر حرمة . وقد روي عن الخلوة بالمرأة : إذا خلا بالمرأة ، وجب الصداق والعدة ، ولا يحل له أن يتزوج أمها وابنتها . قال أحمد : هذا محمول على أنه حصل مع الخلوة مباشرة ، فيخرج كلامه على إحدى الروايتين اللتين ذكرناهما ، فأما مع خلوة من ذلك ، فلا يؤثر في تحريم الربيبة ; لما في ذلك من مخالفة قوله سبحانه { القاضي فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } . وقوله : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } .
وأما الخلوة بأجنبية ، أو أمته ، فلا تنشر تحريما . لا نعلم في ذلك خلافا . وكل من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين ; لأنه إذا حرم العقد المراد للوطء ، فالوطء أولى .