( 5367 ) فصل : قال : إذا أحمد ، اعتزل زوجته حتى تنقضي عدة [ ص: 95 ] الثانية . إنما كان كذلك ; لأنه لو أراد العقد على أختها في الحال ، لم يجز له حتى تنقضي عدة الموطوءة ، كذلك لا يجوز الوطء لامرأته ، حتى تنقضي عدة أختها التي أصابها . تزوج امرأة ، ثم تزوج أختها ، ودخل بها