( 5369 ) فصل : ولو ، فسد في المجوسية والمحرمة ، وفي الأخرى وجهان . وإن تزوج يهودية ومجوسية ، أو محللة ومحرمة ، في عقد واحد ، فسد في الأمة ، وفي الحرائر وجهان . وإن نكح أربع حرائر وأمة ، بطل نكاح الجميع . وإن نكح العبد حرتين وأمة ، فسد فيهما ; لأن الجمع بينهما محرم ، فلم يصح فيهما ، كالأختين . تزوج امرأة وابنتها