( 5372 ) الفصل الثاني : أنه لا يجوز . نص عليه الجمع بين الأختين من إمائه في الوطء ، في رواية الجماعة . وكرهه أحمد ، عمر ، وعثمان ، وعلي ، وعمار ، وابن عمر . وممن قال بتحريمه ; وابن مسعود ، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وجابر بن زيد ، وطاوس ، ومالك والأوزاعي ، ، وأبو حنيفة . وروي عن والشافعي ، أنه قال : أحلتهما آية [ ص: 96 ] وحرمتهما آية ، ولم أكن لأفعله . ويروى ذلك عن ابن عباس أيضا . علي
يريد بالمحرمة قوله تعالى : { وأن تجمعوا بين الأختين } . وبالمحللة قوله تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } . وقد روى ابن منصور ، عن ، وسأله عن الجمع بين الأختين المملوكتين ، أحرام هو ؟ قال : لا أقول حرام ولكن ننهى عنه . وظاهر هذا أنه مكروه غير محرم . وقال أحمد ، داود وأهل الظاهر : لا يحرم . استدلالا بالآية المحللة ; لأن حكم الحرائر في الوطء مخالف لحكم الإماء ، ولهذا تحرم الزيادة على أربع في الحرائر ، وتباح في الإماء بغير حصر ، والمذهب تحريمه ; للآية المحرمة ، فإنه يريد بها الوطء والعقد جميعا ، بدليل أن سائر المذكورات في الآية يحرم وطؤهن والعقد عليهن ، وآية الحل مخصوصة بالمحرمات جميعهن ، وهذه منهن ، ولأنها امرأة صارت فراشا ، فحرمت أختها كالزوجة .