( 5391 ) مسألة ; قال : ( وإذا ، أجبرت على الإسلام ، فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها ، انفسخ نكاحها ) الكلام في هذه المسألة في فصول أربعة : ( 5392 ) الأول : أن تزوج كتابية ، فانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير دين أهل الكتاب ، لم يقر عليه . لا نعلم في هذا خلافا ، فإنه إذا انتقل إلى دين لا يقر أهله بالجزية ، كعبادة الأوثان وغيرها ، مما يستحسنه ، فالأصلي منهم لا يقر على دينه ، فالمنتقل إليه أولى . الكتابي إذا انتقل إلى غير دين أهل الكتاب
وإن انتقل إلى المجوسية ، لم يقر أيضا ; لأنه انتقل [ ص: 102 ] إلى أنقص من دينه ، فلم يقر عليه ، كالمسلم إذا ارتد . فأما إن ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا يقر أيضا ; لأنه انتقل إلى دين باطل ، قد أقر ببطلانه ، فلم يقر عليه ، كالمرتد . والثانية ، يقر عليه . نص عليه انتقل إلى دين آخر من دين أهل الكتاب ، كاليهودي يتنصر ، أو النصراني يتهود . أحمد
وهو ظاهر كلام واختيار الخرقي وصاحبه ، وقول الخلال ; لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب ، فأشبه غير المنتقل . أبي حنيفة قولان . كالروايتين . فأما وللشافعي ، لم يقر ، كأهل ذلك الدين . وإن انتقل إلى دين أهل الكتاب ، خرج فيه الروايتان ، وسواء فيما ذكرنا الرجل والمرأة ; لعموم قوله عليه السلام { المجوسي إذا انتقل إلى دين لا يقر أهله عليه } . ولعموم المعنى الذي ذكرناه فيهما جميعا . : من بدل دينه فاقتلوه
( 5393 ) الفصل الثاني : أن ، لا يقبل منه إلا الإسلام . نص عليه المنتقل إلى غير دين أهل الكتاب . واختاره أحمد وصاحبه . وهو أحد أقوال الخلال ; لأن غير الإسلام أديان باطلة . قد أقر ببطلانها ، فلم يقر عليها كالمرتد . وعن الشافعي أنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه ; لأن دينه الأول قد أقررناه عليه مرة . أحمد
ولم ينتقل إلى خير منه ، فنقره عليه إن رجع إليه ، ولأنه منتقل من دين يقر أهله عليه ، إلى دين لا يقر أهله عليه ، فيقبل منه الرجوع إليه ، كالمرتد إذا رجع إلى الإسلام . وعن ، رواية ثالثة ، أنه يقبل منه أحد ثلاثة أشياء ; الإسلام ، أو الرجوع إلى دينه الأول ، أو دين يقر أهله عليه ; لعموم قوله تعالى { أحمد : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } . وإن انتقل إلى دين أهل الكتاب ، وقلنا : لا يقر . ففيه الروايتان ; إحداهما ، لا يقبل منه إلا الإسلام . والأخرى ، لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه .
( 5394 ) الفصل الثالث : في . وفيه روايتان ; إحداهما ، أنه يقتل إن لم يرجع ، رجلا كان أو امرأة ; لعموم قوله عليه السلام { صفة إجباره على ترك ما انتقل إليه } . ولأنه ذمي نقض العهد ، فأشبه ما لو نقضه بترك التزام الذمة . وهل يستتاب ؟ يحتمل وجهين ; أحدهما ، يستتاب ; لأنه يسترجع عن دين باطل انتقل إليه ، فيستتاب ، كالمرتد . والثاني : لا يستتاب ; لأنه كافر أصلي أبيح قتله ، فأشبه الحربي . : من بدل دينه فاقتلوه
فعلى هذا إن بادر وأسلم ، أو رجع إلى ما يقر عليه ، عصم دمه وإلا قتل . والرواية الثانية ، عن قال : إذا دخل اليهودي في النصرانية ، رددته إلى اليهودية ، ولم أدعه فيما انتقل إليه ، فقيل له : أتقتله ؟ قال : لا ، ولكن يضرب ويحبس . قال : وإن كان نصرانيا أو يهوديا ، فدخل في المجوسية ، كان أغلظ ; لأنه لا تؤكل ذبيحته ، ولا تنكح له امرأة ، ولا يترك حتى يرد إليها . فقيل له : تقتله إذا لم يرجع ؟ قال : إنه لأهل ذلك . أحمد
وهذا نص في أن الكتابي المنتقل إلى دين آخر من دين أهل الكتاب لا يقتل ، بل يكره بالضرب والحبس . ( 5395 ) الفصل الرابع : أن ، فهي كالمرتدة ; لأن غير أهل الكتاب لا يحل نكاح نسائهم ، فمتى كان قبل الدخول ، انفسخ نكاحها في الحال ، ولا مهر لها ; لأن [ ص: 103 ] الفسخ من قبلها ، وإن كان بعده ، وقف على انقضاء العدة ، في إحدى الروايتين ، والأخرى ينفسخ في الحال أيضا . ( 5396 ) امرأة المسلم الذمية ، إذا انتقلت إلى دين غير دين أهل الكتاب