( 5401 ) فصل : وإن . وهذا ظاهر مذهب قدر على تزويج كتابية تعفه ، لم يحل له نكاح الأمة ، وذكروا وجها آخر أنه يجوز له ; لقول الله تعالى { الشافعي : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات } . وهذا غير مستطيع لذلك . ولنا ، قول الله تعالى { : ذلك لمن خشي العنت منكم } . وهذا غير خائف له ، ولأنه قدر على صيانة ولده عن الرق ، فلم يجز له إرقاقه ، كما لو قدر على نكاح مؤمنة .