( 5416 ) فصل : ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة ، إذا رأى المصلحة لها في ذلك ; لأن الحق لها ، وهو نائب عنها في النظر لها ، فلم يكره له الرجوع الذي رأى المصلحة فيه ، كما لو ساوم في بيع دارها ، ثم تبين له المصلحة في تركها . ولا يكره لها أيضا الرجوع ; لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه ، فكان لها الاحتياط لنفسها ، والنظر في حظها . وإن رجعا عن ذلك لغير غرض ، كره ; لما فيه من إخلاف الوعد ، والرجوع عن القول ، ولم يحرم ; لأن الحق بعد لم يلزمهما ، كمن ساوم بسلعته ، ثم بدا له أن لا يبيعها . إذا كرهت الخاطب ;