( 5417 ) فصل : فإن ، لم تحرم الخطبة على خطبته . نص عليه كان الخاطب الأول ذميا ، فقال : لا يخطب على خطبة أخيه ، ولا يساوم على سوم أخيه ، إنما هو للمسلمين ، ولو أحمد ، أو استام على سومهم ، لم يكن داخلا في ذلك ; لأنهم ليسوا بإخوة للمسلمين . وقال خطب على خطبة يهودي أو نصراني : لا يجوز أيضا ; لأن هذا خرج مخرج الغالب ، لا لتخصيص المسلم به . [ ص: 112 ] ولنا ، أن لفظ النهي خاص في المسلمين ، وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله ، وليس الذمي كالمسلم . ولا حرمته كحرمته ، ولذلك لم تجب إجابتهم في دعوة الوليمة ونحوها . ابن عبد البر
وقوله : خرج مخرج الغالب . قلنا : متى كان في المخصوص بالذكر معنى يصح أن يعتبر في الحكم ، لم يجز حذفه ولا تعدية الحكم بدونه ، وللأخوة الإسلامية تأثير في وجوب الاحترام ، وزيادة الاحتياط في رعاية حقوقه ، وحفظ قلبه ، واستبقاء مودته ، فلا يجوز بخلاف ذلك . والله أعلم .