الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5417 ) فصل : فإن كان الخاطب الأول ذميا ، لم تحرم الخطبة على خطبته . نص عليه أحمد ، فقال : لا يخطب على خطبة أخيه ، ولا يساوم على سوم أخيه ، إنما هو للمسلمين ، ولو خطب على خطبة يهودي أو نصراني ، أو استام على سومهم ، لم يكن داخلا في ذلك ; لأنهم ليسوا بإخوة للمسلمين . وقال ابن عبد البر : لا يجوز أيضا ; لأن هذا خرج مخرج الغالب ، لا لتخصيص المسلم به . [ ص: 112 ] ولنا ، أن لفظ النهي خاص في المسلمين ، وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله ، وليس الذمي كالمسلم . ولا حرمته كحرمته ، ولذلك لم تجب إجابتهم في دعوة الوليمة ونحوها .

                                                                                                                                            وقوله : خرج مخرج الغالب . قلنا : متى كان في المخصوص بالذكر معنى يصح أن يعتبر في الحكم ، لم يجز حذفه ولا تعدية الحكم بدونه ، وللأخوة الإسلامية تأثير في وجوب الاحترام ، وزيادة الاحتياط في رعاية حقوقه ، وحفظ قلبه ، واستبقاء مودته ، فلا يجوز بخلاف ذلك . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية