( 5440 ) فصل : وسواء فيما ذكرنا اتفقت الداران أو اختلفتا . وبه قال ، مالك والأوزاعي ، ، والليث . وقال والشافعي : إن أبو حنيفة انفسخ النكاح ، ولو أسلم أحدهما وهما في دار الحرب ، ودخل دار الإسلام ، انفسخ نكاحه ; لاختلاف الدارين تزوج حربي حربية ، ثم دخل دار الإسلام ، وعقد الذمة ،
ويقتضي مذهبه أن أحد الزوجين الذميين إذا دخل دار الحرب ، ناقضا للعهد ، انفسخ نكاحه ; لأن الدار اختلفت بهما فعلا وحكما ، فوجب أن تقع الفرقة بينهما ، كما لو أسلمت في دار الإسلام قبل الدخول ولنا ، أن أسلم أبا سفيان بمر الظهران ، وامرأته بمكة لم تسلم ، وهي دار حرب ، وأم حكيم أسلمت بمكة ، وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن ، وامرأة أسلمت يوم الفتح ، وهرب زوجها ، ثم أسلموا ، وأقروا على أنكحتهم مع صفوان بن أمية بهم ، ولأنه عقد معاوضة ، فلم ينفسخ باختلاف الدار كالبيع ، ويفارق ما قبل الدخول ، فإن القاطع للنكاح اختلاف الدين ، المانع من الإقرار على النكاح ، دون ما ذكروه اختلاف الدين والدار
فعلى هذا ، لو تزوج مسلم مقيم بدار الإسلام حربية من أهل الكتاب ، صح نكاحه ، وعندهم لا يصح . ولنا عموم قوله تعالى { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } ولأنها امرأة يباح نكاحها إذا كانت في دار الإسلام ، فأبيح نكاحها في دار الحرب ، كالمسلمة .