( 5459 ) مسألة ; قال : ولو ، فهما زوجتاه ، ولو كن أكثر ، اختار منهن اثنتين وجملة ذلك أن حكم العبد فيما زاد على الاثنتين حكم الحر فيما زاد على الأربع ، فإذا أسلم وتحته زوجتان ، فأسلمتا معه ، أو في عدتهما ، لزم نكاحهما ، حرتين كانتا أو أمتين ، أو حرة وأمة ; لأن له الجمع بينهما في ابتداء نكاحه ، فكذلك في اختياره أسلم عبد ، وتحته زوجتان ، قد دخل بهما ، فأسلمتا في العدة
وإن كن أكثر ، اختار منهن اثنتين ، أيتهن شاء ، على ما مضى في الحر ، فلو ، فله أن يختار الحرتين أو الأمتين ، أو حرة ، وأمة ، وليس للحرة إذا أسلمت معه الخيار في فراقه ; لأنها رضيت بنكاحه وهو عبد ، ولم يتجدد رقه بالإسلام ، ولا تجددت حريتها بذلك ، فلم يكن لها خيار ، كما لو تزوجت معيبا تعلم عيبه ثم أسلما . وذكر كان تحته حرتان وأمتان وجها ، أن لها الخيار ; لأن الرق عيب تجددت أحكامه بالإسلام ، فكأنه عيب حادث . والأول أصح ; فإن الرق لم يزل عيبا ونقصا عند العقلاء ، ولم يتجدد نقصه بالإسلام ، فهو كسائر العيوب القاضي
( 5460 ) فصل : وإن ، لزمه نكاح الأربع ; لأنه ممن يجوز له الأربع في وقت اجتماع إسلامهم ، فإنه حر . فأما إن أسلموا كلهم ، ثم أعتق قبل أن يختار ، لم يكن له أن يختار إلا اثنتين ; لأنه كان عبدا حين ثبت له الاختيار ، وهو حال اجتماعهم على الإسلام ، فتغير حاله بعد ذلك لا يغير الحكم ، كمن أسلم وتحته إماء ، فأسلمن معه ، ثم أيسر . ولو أسلم معه اثنتان ، ثم أعتق ، ثم أسلم الباقيات لم يختر إلا اثنتين ; لأنه ثبت له الخيار بإسلام الأوليين أسلم وتحته أربع حرائر ، فأعتق ، ثم أسلمن في عدتهن ، أو أسلمن قبله ، ثم أعتق ، ثم أسلم
( 5461 ) فصل : وإن ، فلهن فسخ النكاح ; لأنهن عتقن تحت عبد ، وإنما ملكن الفسخ وإن كن جاريات إلى بينونة ; لأنه قد يسلم فيقطع جريانهن إلى البينونة ، فإذا فسخن ولم يسلم الزوج ، بن باختلاف الدين من حين أسلمن ، وإن أسلم في العدة ، بن لفسخ النكاح ، وعليهن عدة الحرائر في الموضعين ; لأنهن هاهنا وجبت عليهن العدة وهن حرائر ، وفي التي قبلها عتقن في أثناء العدة التي يمكن الزوج تلافي النكاح فيها ، فأشبهن الرجعية تزوج أربعا ، فأسلمن ، وأعتقن قبل إسلامه
فإن أخرن الفسخ حتى أسلم الزوج ، لم يسقط بذلك حقهن في الفسخ ; لأن تركهن للفسخ اعتماد على جريانهن لبينونة ، فلم يتضمن الرضى بالنكاح كالرجعية إذا أعتقت وأخرت الفسخ ، ولو أسلم قبلهن ، ثم أعتقن ، فاخترن الفسخ ، صح ; لأنهن إماء عتقن تحت عبد . وهذا ظاهر مذهب . وقال بعضهم : لا خيار لهن ; لأنه لا حاجة بهن إلى الفسخ ، لكونه يحصل بإقامتهن على الشرك ، بخلاف التي قبلها . وليس بصحيح ; فإن السبب متحقق ، وقد يبدو لهن الإسلام ، وهو واجب عليهن الشافعي
فإن قيل : فإذا أسلمن اخترن الفسخ . قلنا : يتضررن [ ص: 127 ] بطول العدة ، فإن ابتداءها من حين الفسخ ، ولذلك ملكن الفسخ فيما إذا أسلمن وعتقن قبله . فأما إن اخترن المقام ، وقلن : قد رضينا بالزوج . فذكر أنه يسقط خيارهن ; لأنها حالة يصح فيها اختيار الفسخ ، فصح فيها اختيار الإقامة ، كحالة اجتماعهم على الإسلام . وقال أصحاب القاضي : لا يسقط خيارهن ; لأن اختيارهن للإقامة ضد للحالة التي هن عليها ، وهي جريانهن إلى البينونة ، فلم يصح كما لو ارتدت الرجعية ، فراجعها الزوج حال ردتها . وهذا يبطل بما إذا قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق . ثم عتقت ، فاختارت زوجها . الشافعي