( 601 ) فصل : إلا أن يكون لحاجة ثم يعود ; لأنه ربما احتيج إلى إقامة الصلاة فلا يوجد . وإن أذن قبل الوقت للفجر ، فلا بأس بذهابه ; لأنه لا يحتاج إلى حضوره . قال وإذا أذن في الوقت ، كره له أن يخرج من المسجد ، ، في أحمد : أرجو أن يكون موسعا عليه ، ولكن إذا أذن وهو متوضئ في وقت الصلاة ، فلا أرى له أن يخرج من المسجد حتى يصلي ، إلا أن تكون له الحاجة . الرجل يؤذن في الليل ، وهو على غير وضوء ، فيدخل المنزل ، ويدع المسجد
( 602 ) فصل : وإن ، فلا بأس ، وإن كان بعيدا فلا ; لأن القريب أذانه من عند المسجد ، فيأتيه السامعون للأذان ، والبعيد ربما سمعه من لا يعرف المسجد ، فيغتر به ويقصده ، فيضيع عن المسجد ، وقد روي في الذي يؤذن في بيته ، وبينه وبين المسجد طريق يسمع الناس : أرجو أن لا يكون به بأس . وقال ، في رواية أذن المؤذن في بيته ، وكان قريبا من المسجد ، فيمن يؤذن في بيته على سطح : معاذ الله ، ما سمعنا أن أحدا يفعل هذا . فالأول المراد به القريب ، ولهذا كان إبراهيم الحربي يؤذن على سطح امرأة من بلال قريش ، لما كان قريبا من المسجد عاليا . والثاني محمول على البعيد ; لما ذكرناه .