( 5586 ) فصل : إذا فله نصف قيمتها وقت ما أصدقها ، وليس له الرجوع في نصفها ; لأنها زائدة زيادة متصلة ، فأشبهت الجارية إذا سمنت ، وسواء كان الطلع مؤبرا أو غير مؤبر ; لأنه متصل بالأصل ، ولا يجب فصله عنه في هذه الحال ، فأشبه السمن وتعلم الصناعة . فإن بذلت له المرأة الرجوع فيها مع طلعها ، أجبر على ذلك ; لأنها زيادة متصلة لا يجب فصلها . أصدقها نخلا حائلا ، فأطلعت ، ثم طلقها قبل الدخول ،
وإن قال : اقطعي ثمرتك ، حتى أرجع في نصف الأصل . لم يلزمها ، لأن عرف هذه الثمرة أنها لا تؤخذ إلا بالجذاذ ، بدليل البيع ، ولأن حق الزوج انتقل إلى القيمة ، فلم يعد إلى العين إلا برضاها ، فإن قالت المرأة : اترك الرجوع حتى أجذ ثمرتي وترجع في نصف الأصل ، أو ارجع في الأصل وأمهلني حتى أقطع الثمرة . أو قال الزوج : أنا أصبر حتى إذا جذذت ثمرتك رجعت في الأصل ، أو قال : أنا أرجع في الأصل وأصبر حتى تجذي ثمرتك . لم يلزم واحدا منهما قبول قول الآخر ; لأن الحق انتقل إلى القيمة ، فلم يعد إلى العين إلا برضاهما .
ويحتمل أن يلزمها قبول ما عرض عليها ; لأن الضرر عليه فأشبه ما لو بذلت له نصفها مع طلعها ، وكما لو وجد العين ناقصة فرضي بها ، وإن تراضيا على شيء من ذلك ، جاز والحكم في سائر الشجر ، كالحكم في النخل . وإخراج النور في الشجر بمنزلة الطلع الذي لم يؤبر ، وإن كانت أرضا فحرثتها ، فتلك زيادة محضة ، إن بذلتها له بزيادتها ، لزمه قبولها ، كالزيادات المتصلة كلها ، وإن لم تبذلها ، دفعت نصف قيمتها .
وإن زرعتها ، فحكمها حكم النخل إذا أطلعت إلا في موضع واحد ، وهو أنها إذا بذلت نصف الأرض مع نصف الزرع ، لم يلزمه قبوله ، بخلاف الطلع مع النخل ، والفرق بينهما من وجهين : أحدهما : أن الثمرة لا ينقص بها الشجر ، والأرض تنقص بالزرع وتضعف . الثاني : أن الثمرة متولدة من النخل ، فهي تابعة له ، والزرع ملكها أودعته في الأرض ، فلا يجبر على قبوله . وقال : يجبر على قبوله ، كالطلع سواء . وقد ذكرنا ما يقتضي الفرق . القاضي
ومسائل الغراس كمسائل الزرع . فإن طلقها بعد الحصاد ، ولم تكن الأرض زادت ولا نقصت ، رجع في نصفها ، وإن نقصت بالزرع أو زادت به رجع في نصف قيمتها ، إلا أن يرضى بأخذها ناقصة ، أو ترضى هي ببذلها زائدة .