الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5590 ) فصل : فإن أصدقها شقصا ، فهل للشفيع أخذه ؟ على وجهين : فإن قلنا : له أخذه . فأخذه ، ثم طلق الزوج ، رجع في نصف قيمته ; لأنه قد زال ملكها عنه ، وإن طلقها قبل أخذه بالشفعة ، وطالب الشفيع ، ففيه وجهان : أحدهما : يقدم الشفيع ; لأن حقه أسبق ، فإنه ثبت بالنكاح ، وحق الزوج ثبت بالطلاق ولأن الزوج يرجع إلى بدله وهو نصف القيمة ، وحق الشفيع إذا بطل بطل إلى غير بدل . والثاني : يقدم الزوج ; لأن حقه آكد ، فإنه ثبت بنص القرآن والإجماع ، وحق الشفعة مجتهد فيه ، غير مجمع عليه ، فعلى هذا يكون للشفيع أخذ النصف الباقي بنصف ما كان يأخذ به الجميع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية