( 5490 ) مسألة ; قال : ( ولو لم ينعقد النكاح ) . يعني إذا تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين ، لم يصح النكاح سواء كان معلوما أو مجهولا ، مثل أن يشترط عليه طلاقها إن قدم أبوها أو أخوها . وقال تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه ، : يصح النكاح ، ويبطل الشرط . وهو أظهر قولي أبو حنيفة ، قاله في عامة كتبه ; لأن النكاح وقع مطلقا ، وإنما شرط على نفسه شرطا ، وذلك لا يؤثر فيه ، كما لو شرط أن لا يتزوج عليها ، ولا يسافر بها الشافعي
ولنا ، أن هذا شرط مانع من بقاء النكاح ، فأشبه نكاح المتعة ، ويفارق ما قاسوا عليه ، فإنه لم يشترط قطع النكاح .