الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5490 ) مسألة ; قال : ( ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه ، لم ينعقد النكاح ) . يعني إذا تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين ، لم يصح النكاح سواء كان معلوما أو مجهولا ، مثل أن يشترط عليه طلاقها إن قدم أبوها أو أخوها . وقال أبو حنيفة : يصح النكاح ، ويبطل الشرط . وهو أظهر قولي الشافعي ، قاله في عامة كتبه ; لأن النكاح وقع مطلقا ، وإنما شرط على نفسه شرطا ، وذلك لا يؤثر فيه ، كما لو شرط أن لا يتزوج عليها ، ولا يسافر بها

                                                                                                                                            ولنا ، أن هذا شرط مانع من بقاء النكاح ، فأشبه نكاح المتعة ، ويفارق ما قاسوا عليه ، فإنه لم يشترط قطع النكاح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية