( 5493 ) فصل : فإن ، صح العقد ; لأنه خلا عن نية التحليل وشرطه ، فصح ، كما لو لم يذكر ذلك ، وعلى هذا يحمل حديث ذي الرقعتين . وإن قصدت المرأة التحليل أو وليها دون الزوج ، لم يؤثر ذلك في العقد . وقال شرط عليه أن يحلها قبل العقد ، فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه ، وقصد نكاح رغبة الحسن ، : إذا هم أحد الثلاثة ، فسد النكاح وإبراهيم
قال : كان أحمد الحسن والتابعون يشددون في ذلك . قال وإبراهيم : الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أتريدين أن ترجعي إلى أحمد رفاعة ؟ " . ونية المرأة ليس بشيء ، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولأن العقد إنما يبطل بنية الزوج ; لأنه الذي إليه المفارقة والإمساك ، أما المرأة فلا تملك رفع العقد ، فوجود نيتها وعدمها سواء ، وكذلك الزوج الأول لا يملك شيئا من العقد ، ولا من رفعه ، فهو أجنبي كسائر الأجانب لعن الله المحلل والمحلل له
فإن قيل : فكيف لعنه النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا : إنما لعنه إذا رجع إليها بذلك التحليل ; لأنها لم تحل له ، فكان زانيا ، فاستحق اللعنة لذلك .