( 5496 ) مسألة ; قال : وإذا ، أو عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره ، فالنكاح فاسد وجملته أن المحرم إذا تزوج لنفسه ، أو عقد النكاح لغيره ، ككونه وليا أو وكيلا ، فإنه لا يصح ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { عقد أحد نكاحا لمحرم أو على محرمة } . رواه لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب وإن مسلم . بأن يكون وكيلا له ، أو وليا عليه ، أو عقده على محرمة ، لم يصح ; لدخوله في عموم الحديث ، لأنه إذا تزوج له وكيله فقد نكح عقد الحلال نكاحا لمحرم ،
وحكى القاضي في كون المحرم وليا لغيره روايتين ; إحداهما ، لا تصح . وهي اختيار والثانية ، تصح . وهي اختيار الخرقي أبي بكر لأن النكاح حرم على المحرم ، لأنه من دواعي الوطء المفسد للحج ، ولا يحصل ذلك فيه بكونه وليا فيه لغيره . والأول أولى ; لدخوله في عموم الخبر ، ولأنه عقد لا يصح للمحرم ، فلا يصح منه كشراء الصيد . وقد مضت هذه المسألة في الحج بأبسط من هذا الشرح .