( 5501 ) الفصل الرابع : أنه إذا ، كالأبرص يجد المرأة مجنونة أو مجذومة ، فلكل واحد منهما الخيار ; لوجود سببه ، إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء ، فلا ينبغي أن يثبت لهما خيار ; لأن عيبه ليس هو المانع لصاحبه من الاستمتاع ، وإنما امتنع لعيب نفسه أصاب أحدهما بالآخر عيبا ، وبه عيب من غير جنسه
وإن وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله ، ففيه وجهان : أحدهما ، لا خيار لهما ; لأنهما متساويان ، ولا مزية لأحدهما على صاحبه ، فأشبها الصحيحين . والثاني ، له الخيار ; لوجود سببه ، فأشبه ما لو غر عبد بأمة .