( 5513 ) فصل : لأنه ناظر لهم بما فيه الحظ ، ولا حظ لهم في هذا العقد وليس لولي الصغيرة والصغير وسيد الأمة تزويجهم ممن به أحد هذه العيوب ;
فإن زوجهم مع العلم بالعيب ، لم يصح النكاح ; لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده ، فلم يصح ، كما لو باع عقاره لغير غبطة ولا حاجة . وإن لم يعلم بالعيب ، صح ، كما لو اشترى لهم معيبا لا يعلم عيبه ، ويجب عليه الفسخ إذا علم ; لأن عليه النظر لهم بما فيه الحظ ، والحظ في الفسخ
ويحتمل أن لا يصح النكاح ; لأنه زوجهم ممن لا يملك تزويجهم إياه ، فلم يصح ، كما لو زوجهم ممن يحرم عليهم .