( 5516 ) فصل : وإن فلا خيار لها . وهذا قول عتقت تحت حر ، ، ابن عمر ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب والحسن ، ، وعطاء ، وسليمان بن يسار ، وأبي قلابة وابن أبي ليلى ، ومالك والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق وقال ، طاوس ، وابن سيرين ، ومجاهد ، والنخعي ، وحماد بن أبي سليمان وأصحاب الرأي : لها الخيار ; لما روى والثوري الأسود ، عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { عائشة بريرة ، وكان زوجها حرا . } رواه خير . ولأنها كملت بالحرية ، فكان لها الخيار ، كما لو كان زوجها عبدا النسائي
ولنا ، أنها كافأت زوجها في الكمال ، فلم يثبت لها الخيار ، كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم . فأما خبر الأسود عن ، فقد روى عنها عائشة القاسم بن محمد وعروة ، أن زوج بريرة كان عبدا . وهما أخص بها من الأسود ; لأنهما ابن أخيها وابن أختها وقد روى ، عن الأعمش إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، أن زوج بريرة كان عبدا . فتعارضت روايتاه . وقال : كان ابن عباس زوج بريرة عبدا أسود لبني المغيرة ، يقال له : مغيث . رواه ، وغيره . البخاري
وقالت صفية بنت أبي عبيد : كان زوج بريرة عبدا أسود .
قال هذا أحمد ابن عباس وعائشة قالا في زوج بريرة : إنه عبد . رواية علماء المدينة وعملهم ، وإذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به ، فهو أصح شيء ، وإنما يصح أنه حر عن الأسود وحده ، فأما غيره [ ص: 147 ] فليس بذاك
قال : والعقد صحيح ، فلا يفسخ بالمختلف فيه ، والحر فيه اختلاف ، والعبد لا اختلاف فيه ، ويخالف الحر العبد ; لأن العبد ناقص ، فإذا كملت تحته تضررت ببقائها عنده ، بخلاف الحر .