( 5625 ) فصل : وإذا جاز ذلك وصح . ولا نعلم فيه خلافا ; لقول الله تعالى : { عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه أو وهبته له بعد قبضه ، وهي جائزة الأمر في مالها إلا أن يعفون } يعني الزوجات . وقال تعالى : { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } قال ، في رواية أحمد المروذي : ليس شيء ، قال الله تعالى : { فكلوه هنيئا مريئا } سماه غير المهر تهبه المرأة للزوج . وقال لامرأته : هبي لي من الهنيء المريء . يعني من صداقها . وهل لها الرجوع فيما وهبت زوجها ؟ فيه عن علقمة روايات ، واختلاف بين أهل العلم ذكرناه فيما مضى . أحمد